.فصل في الاستحقاق:
1250- المدعي استحقاقَ شيءٍ يلزَمُ ** بَيِّنَةً مثبتةً مَا يَزْعَمُ1251- من غير تكليفٍ لِمَنْ تَملَّكَهْ ** من قبل ذا بأيِّ وجهٍ مَلَكَهْ1252- ولا يمين في أصول ما استُحقْ ** وفي سواها قبل الاعذار يَحِقْ1253- وَحيثُما يقولُ ما لي مَدْفَعُ ** فهو على من باع مِنْهُ يَرْجِعُ1254- وإن يكن له مقالٌ أُجِّلاَ ** فإن أتى بما يُفيدُ أُعْمِلاَ1255- وَما لهُ في عجْزه رجوع ** عَلَى الَّذي كانَ لهُ المبيعُ1256- والأصلُ لا توقيف فيه إلا ** مع شُبْهَةٍ قويَّةٍ تَجَلَّى1257- وفي سوى الأصْلِ بدعْوى المُدَّعي ** بينةً حاضِرَةً في الْموضِعِ1258- وَما لهُ عينٌ عَلَيْها يَشْهَدُ ** مِنْ حيوانٍ أو عُروضٍ تُوجَدُ1259- ويُكْتَفَى في حَوْزِ الأَصْلِ المستحَق ** بواحِدٍ عدْلٍ والإثنانِ أحقْ1260- ونابَ عنْ حيازَةِ الشُّهودِ ** توافُقُ الْخَصْمَيْنِ في الحدودِ1261- وواجِبٌ إعْمالُها إنِ الحَكَم ** بِقِسْمَةٍ عَلَى المَحاجير حكم1262- وجازَ أنْ يُثْبِتَ مِلْكًا شُهدا ** وَبالحِيَازَةِ سواهم شهِدَا1263- إنْ كانَ ذا تَسْميةٍ معروفة ** وَنسْبَةٍ مشهورةٍ مَألوفة1264- وَمُشْتَري المثليَّ مَهْمَا يُسْتَحَقْ ** مُعْظَمُ ما اشْتُري فالتخييرُ حق1265- في الأخذ للباقي من المبيع ** بِقِسْطِهِ والرَّدِّ للجَميعِ1266- وإنْ يَكن منه اليَسيرُ ما استُحِقْ ** يَلْزَمُهُ الباقي بما لهُ يَحقْ1267- وما له التقويم باسْتحقاق ** أنفَسِهِ يُرَدُّ بالإطلاقِ1268- إنْ كانَ في مُعَيَّنٍ ولا يَحِلْ ** إمْساكُ باقيه لما فيه جُهِلْ1269- وَإنْ يَكُنْ أَقَلَّهُ فالحُكْمُ أَنْ ** يَرْجع في حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنْ1270- وَإنْ يَكُنْ على الشِّياعِ الْمُسْتَحَقْ ** وقبل القسمة فالقَسْمُ اسْتَحَقْ1271- والخلفُ في تَمَسُّكٍ بما بَقي ** بِقِسْطِهِ ممَّا انقِسامُهُ اتُقِي1272- وإن يَكنْ في الفيءِ مالُ المسلم ** فهْو له من قبلِ قَسْمِ المغنمِ1273- وَإِنْ يَقُمْ من بعدِ ما قدْ قُسِمَا ** فهْوَ بِهِ أَوْلَى بما تَقَوَّمَا1274- وَمُشْتَرٍ وحائِزٌ ما ساق مَنْ ** أُمِّنَ لاَ يُؤْخَذُ منه بالثَّمَنْ1275- وَيُؤْخَذُ المَأْخوذُ مِن لصٍ بِلا ** شيءٍ وَمَا يُفْدَى بما قد بُذِلا.فصل في العارية والوديعة والأُمناء:
1276- وَمَا اسْتُعيرَ رَدُّهُ مُسْتَوْجَبُ ** وَمَا ضَمانُ الْمُسْتَعيرِ يَجِبُ1277- إلاَّ بِقابلِ المَغيبِ لَمْ تَقُمْ ** بينةٌ عليه أنه عُدِمْ1278- أو ما الْمُعَارُ فيه قَدْ تحقِّقا ** تَعدَّ أوْ فَرَّطَ فيه مُطْلَقَا1279- والقولُ قولُ مُسْتعيرٍ حَلَفَا ** في ردِّ ما اسْتعارَ حيثُ اخْتَلَفَا1280- ما لم يكن مما يُغابُ عاده ** عليهِ أَوْ أُخِذَ بالشّهادَه1281- فالقولُ للمعير فيما بيَّنَهْ ** ومُدَّعي الرَّدَّ عليه البيِّنَهْ1282- والقولُ في المدةِ للمعير ** مع حَلْفِهِ وعَجْزِ مُسْتعيرِ1283- كَذاكَ في مسافَةٍ لما رَكِب ** قبل الرُّكوبِ ذا له فيه يَجِب1284- والمدعي مخيَّر أنْ يَرْكَبا ** مِقْدارَ مَا حَدَّ له أوْ يَذَهَبَا1285- والقولُ من بعد الركوبِ ثبتا ** لِلْمُسْتَعير إن بِمُشْبِهٍ أَتَى1286- وَإنْ أتى فيه بما لا يُشْبِه ** فالقولُ للمعير لا يَشْتَبِهُ1287- والقولُ قولُ مدعي الكراءِ في ** ما يُسْتعارُ مع يمينٍ اقْتُفي1288- ما لم يكن ذلك لا يَليقُ ** به فَقَلْبُ القَسَمِ التحقيق1289- ويَضْمَنُ الْمُودَعُ معْ ظهور ** مخَايل التَّضييع والتقصير1290- ولا ضمان فيه للسَّفيهِ ** ولا الصَّغير معْ ضَياعٍ فيهِ1291- والتَّجْرُ بالمودَعِ مَنْ أَعْمَلَهُ ** يَضْمَنُهُ والرِّبْحُ كُلُّهُ لَهُ1292- والقَوْلُ قولُ مودَعٍ فيما تَلِفْ ** وفي ادّعاءِ رَدِّها مَعَ الْحَلِفْ1293- ما لَمْ يَكُنْ يَقْبَضُهُ ببَيِّنَهْ ** فَلاَ غِنَا في الرَّدِّ أنْ يُبَيِّنَهْ1294- والأُمَناءُ في الَّذي يَلونَا ** ليسوا لشيءٍ منه يَضْمنونَا1295- كالأَبِ وَالوصِيِّ والدَّلالِ ** وَمُرْسَلِ صُحْبَتهُ بالمال1296- وعاملِ القِراضِ والموَكَّلِ ** وصانِعٍ لم ينتصبْ لِلْعَمَلِ1297- وذو انتصابٍ مثلُهُ في عَمَلِهْ ** بِحَضْرَةِ الطالبِ أو بمنزِله1298- والمُسْتعيرُ مِثْلُهُمْ والمرتهِنْ ** في غير قابِلِ الْمَغيبِ فاسْتَبِنْ1299- ومودَعُ لدَيْهِ والأَجيرُ ** فيما عليهِ الأَجْرُ والْمَأْمورُ1300- وَمِثْلُهُ الرّاعي كذا ذو الشرِكه ** في حالةِ البضاعةِ المشترَكه1301- وحامِلٌ للثَّقْلِ بالإطلاقِ ** وَضَمِنَ الطعامَ باتفاق1302- والقولُ قَوْلُهَمْ بلا يَمينِ ** والإتِّهامُ غير مُسْتبين1303- وقيل من بعد اليمينِ مطلقا ** والأَوَّلُ الأَوْلَى لدى مَنْ حَقَّقا1304- وَحارِسُ الْحَمَّامِ لَيْسَ يَضْمَنُ ** وَبَعْضُهُمْ يَقولُ بَلْ يُضَمَّنُ.فصل في القرض وهو السلف:
1305- القَرْضُ جائزٌ وفِعْلٌ جارِ ** في كلِّ شيءٍ ما عدا الْجَوَارِي1306- وشَرْطُهُ أن لا يَجُرَّ مَنْفَعَهْ ** وحاكمٌ بذاكَ كلٌّ مَنَعَهْ1307- ولَيْسَ باللازِمِ أنْ يُرَدَّا ** قَبْلَ انْقِضاءِ أَجَلٍ قَدْ حَدَّا1308- وَإنْ رأَى مُسَلَّفٌ تَعْجيلَهُ ** أُلْزِمَ مَنْ سَلّفَه قبوله.باب في العتق وما يتصل به:
1309- العتقُ بالتدبير والْوَصاة ** وبالكتابة وبالبَتَاتِ1310- وليس في التدبير والتبتيل ** إلى الرُّجوعِ بَعْدُ مِنْ سبيل1311- والعتقُ بالمالِ هو الْمُكاتَبَهْ ** وما لَهُ بالْجَبْرِ مِنْ مُطالَبَهْ1312- ومُعْتِقٌ لِلْجُزْءِ مِنْ عَبْدٍ لَهُ ** مُطالَبٌ بالحُكْمِ أن يكْمِلَهُ1313- وحظُّ مَنْ شارَكه يقَوَّمُ ** عليْهِ في اليُسْرِ وعِتْقًا يَلْزَمُ1314- وَعِتْقُ مَنْ سَيِّدُهُ يُمَثِّلُ ** به إذا ما شَأْنُهُ يُبَتَّلُ1315- وَمَنْ بِمالٍ عنْقُهُ مُنَجَّمِ ** يكونُ عبْدًا معْ بَقاءِ دِرْهَمِ1316- والقَوْلُ للسَّيِّدِ في مالٍ حَصَلْ ** والْخُلْفُ في قَدْرٍ وجنسٍ وَأجَلْ1317- وَحُكْمُهُ كَالحُرِّ في التَّصَرُّفِ ** وَمَنْعُ رَهْنٍ وضَمانٍ اقْتُفِي.باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس:
1318- الرُّشْدُ حِفْظُ المالِ مَعْ حُسْنِ النَّظَرْ ** وبَعْضُهُمْ له الصَّلاحُ مُعْتَبَرْ1319- والإِبْنُ ما دام صغيرًا للأب ** إلى بُلوغٍ حَجْرُهُ فيما اجْتُبي1320- إنْ ظَهَرَ الرُّشْدُ ولا قولَ لأبْ ** وبالغٌ بالعكسِ حَجْرُهُ وَجَبْ1321- كَذَاكَ منْ أبوهُ حجْرًا جَدَّدا ** عليه في فَوْرِ البلوغِ مُشْهِدَا1322- وبالغٌ وحالُهُ قد جُهِلاَ ** عَلَى الرَّشادِ حَمْلُهُ وقيلَ لا1323- وإنْ يَمُتْ أبٌ وقَدْ وَصَّى عَلَى ** مُسْتَوْجِبٍ حَجْرًا مَضَى مَا فَعَلا1324- ويَكْتَفي الوصيُّ بالإشهادِ ** إذَا رأى مَخايلَ الرَّشادِ1325- وفي ارْتِفاعِ الحَجْرِ مُطلقا يَجِبْ ** إثْباتُ مُوجِبٍ لترشيدٍ طُلِب1326- وَيَسْقُطُ الإعذارُ في التَّرْشيدِ ** حيثُ وصيُّهُ مِن الشُّهودِ1327- والبالغُ الْموصوفُ بالإهمالِ ** مُعْتَبَرٌ بِوَصْفِهِ في الحال1328- فظاهرُ الرُّشْدِ يَجوزُ فِعْلهُ ** وفِعْلُ ذِي السَّفَهِ رُدَّ كُلُّهُ1329- وذاكَ مَرْوِيٌّ عن ابن القاسِم ** مِن غير تفصيلٍ له ملائم1330- ومالِك يُجيزُ كلَّ ما صَدَر ** بَعْدَ البلوغِ عنه من غير نَظَر1331- وعن مُطَرَّفٍ أتى من اتَّصَلْ ** سَفَهُهُ فَلاَ يَجوزُ مَا فَعَلْ1332- وَإن يَكُنْ سُفِّهَ بَعْدَ الرُّشْدِ ** ففِعْلُهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ رَدِّ1333- مَا لَمْ يَبِعْ مِنْ خادِعٍ فَيُمْنَعُ ** وَبالذي أُفاتَهُ لا يُتْبَعُ1334- ومُعْلِنُ السَّفَهِ رَدَّ ابنُ الفَرَجْ ** أفعالَهُ والْعَكْسُ في العكسِ انْدَرَجْ1335- وَفِعْلُ مَنْ يُجْهَلُ بالإطلاقِ ** حالتهُ يَجوزُ باتِّفاقِ1336- ويَجعلُ القاضي بكلِّ حال ** عَلَى السَّفيهِ حاجِرًا في المال1337- وإن تَكُنْ بِنْتٌ وحاضَتْ والأبُ ** حيٌّ فَلَيْسَ الْحَجْرُ عنها يَذْهَبُ1338- إلاّ إذا ما نَكَحَتْ ثمَّ مَضَى ** سبعة أعوامٍ وذا به القَضَا1339- ما لم يجَدّدْ حَجْرها إثْرَ البنا ** أَوْ سَلَّمَ الرُّشْدَ الذي تبينا1340- وحجْرُ مَنْ وَصَّى عليها يَنْسَحِبْ ** حتى يزولَ حُكْمُهُ بما يَجِبْ1341- والعملُ اليومَ عليه ماضِ ** ومِثْله حَجْرُ وصِيِّ القاضي1342- وإنْ تَكنْ ظاهرةَ الإهمالِ ** فإنها مردودةُ الأفعال1343- إلا مَعَ الوُصولِ للتَّعْنيسِ ** أَوْ مُكْثِ عامٍ أَثَرَ التَّعْريسِ1344- وقيل بل أفعالُها تُسَوِّغُ ** إنْ هِيَ حالَةَ الْمَحيضِ تَبْلُغُ1345- والسِّنُّ في التَّعنيس من خمسين ** فيما به الْحُكْمُ إلى السِّتين1346- وحَيثُ رَشَّدَ الوصي مَنْ حَجَر ** ولايةُ النِّكاحِ تَبْقَى بالنَّظَرْ1347- ولَيْسَ لِلْمَحْجورِ مِنْ تَخَلُّصِ ** إلاَّ بِترشيدٍ إذا مات الوصي1348- وبَعضُهم قد قال بالسَّراحِ ** في حق مَنْ يَعْرِفُْ بالصَّلاحِ1349- والشَّأنُ الاكْثارُ مِنَ الشُّهودِ ** في عَقْدَي التَّسْفيهِ والتَّرشيدِ1350- ولَيْسَ يَكفي فيهما العدلان ** وفي مَرَدِّ الرُّشْدِ يَكِفيانِ1351- وجازَ لِلْوَصِيِّ فيمَنْ حَجَرا ** إِعْطاءُ بَعْضِ مَالِهِ مخْتَبرَا1352- وَكُلُّ ما أَتْلَفَهُ المَحْجورُ ** فَغُرْمُهُ من مالِهِ المَشْهورُ1353- إلاَّ إذا طَوْعًا إليهِ صَرَفَهْ ** وفي سِوى مَصْلَحَةٍ قَدْ أَتْلَفَهْ1354- وفِعْلُهُ بِعِوَضٍ لا يُرْتَضَى ** وَإنْ أَجازَهُ وَصِيهُ مَضَى1355- وفي التَّبرُّعاتِ قَدْ جَرَى العَمَلْ ** بِمَنْعِهِ ولاَ يُجازُ إنْ فَعَلْ1356- وَظاهِرُ السَّفَهِ جازَ الْحُلُمَا ** مِنْ غيرِ حَجْرٍ فِيهِ خُلْفٌ عُلِمَا1357- جَوازُ فِعْلِهِ بأَمْرٍ لازِمِ ** لِمالكٍ والْمَنْعُ لابن القاسِمِ1358- وبالذي عَلَى صغيرٍ مُهْمَلِ ** يُقْضَى إذا صَحَّ بِموجِبٍ جَلي1359- وَهوَ عَلَى حُجَّتِهِ كالغائِبِ ** إلى بُلوغِهِ بِحُكْمٍ واجِبِ1360- وَيَدْفَعُ الوَصِيُّ كلَّ ما يَجِبْ ** مِنْ مال مَنْ في حَجْرِهِ مهْما طُلِبْ1361- ونَظَرُ الوصِيِّ في المشهورِ ** مُنْسَحِبٌ عَلَى بَني المَحْجورِ1362- ويَعْقِدُ النِّكاحَ لِلإماءِ ** والنَّصُّ في عقْدِ البناتِ جاءِ1363- وعقْدُه قَبْلَ البُلوغِ جارِ ** بِجَعْلِهِ في البكْرِ كالإجْبارِ1364- والنَّقْلُ للإيصاءِ غَيْرُ مَعْمَلِ ** إلا لِعُذْرٍ أَوْ حُلولِ أَجَلِ1365- وَلاَ يَرُدُّ العقدَ بَعْدَ أَنْ قَبِلْ ** إنْ ماتَ موصٍ وَلِعُذْرٍ يَنْعَزِلْ1366- وَلا رُجوعَ إن أَبَى تَقَدُّمَهْ ** مِنْ بَعْدِ أَنْ ماتَ الَّذي قَدْ قَدَّمَهْ1367- وَكُلُّ مَنْ قُدِّمَ مِنْ قاضٍ فَلا ** يَجوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ بَدَلاَ1368- كذاكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْعَزِلا ** إلا لِعُذْرٍ بَيِّنٍ إنْ قَبِلاَ1369- وصالِحٌ لَيْسَ يُجيدُ النَّظَرَا ** في المَالِ إنْ خِيفَ الضَّياعُ حُجِرَا1370- وَشاربُ الْخَمْرِ إذا ما ثَمَّرَا ** لما يلي مِنْ مالِهِ لَنْ يُحْجَرَا1371- ولِلْوَصِيِّ جائزٌ أَنْ يَتْجَرَا ** لكنه يَضْمَنُ مَهْمَا غَرَّرَا1372- وعندمَا يأْنَسُ رشْدَ مَنْ حَجَرْ ** يُطْلِقُهُ ومالَهُ لَهُ يَذَرْ1373- وَحيثُ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ تَصَدّى ** أَنْ يَضْمَنَ المالَ لأنْ تَعَدَّى.فصل في الوصية وما يَجْري مجراها:
1374- في ثُلُثِ المالِ فأَدْنَى في الْمَرَضْ ** أَوْ صِحَّةٍ وصيَّةٌ لا تُعْتَرَضْ1375- حتى من السَّفيهِ والصَّغيرِ ** إنْ عَقَلَ القُرْبَةَ في الأُمورٍ1376- العَبْدُ لا تَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقَا ** وَهْيَ مِنَ الكُفَّارِ لَيْسَتْ تُتَّقَى1377- وَهْيَ لِمَنْ تَمَلُّكٌ مِنْهُ يَصِحْ ** حتى لِحَمْلٍ واضِحٍ أوْ لَمْ يَضِحْ1378- لكِنَّهَا تَبْطُلُ إنْ لم يَسْتَهلْ ** وَللعبيدِ دونَ إِذْنٍ تَسْتَقِلْ1379- وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ لِمَنْ يوصَى لَهُ ** إلاَّ إذا المُوصِي يَموتُ قَبْلَهُ1380- وَهْيَ بمَا يُمْلَكُ حتى الثَّمَر ** والدَّيْنِ والْحَمْلِ وَإنْ لَم يَظْهَر1381- وامْتَنَعَتْ لِوارِثٍ إلاّ مَتَى ** إنْقاذُ باقي الْوارِثين ثَبَتا1382- وَللَّذِي أَوْصَى ارْتجَاعُ مَا يَرَى ** مِنْ غَيْرِ ما بَتَّلَ أَوْ مَا دَبَّرَا1383- وفي الذي عَلِمَ موصٍ تُجْعَلُ ** وَدَيْنٍ مَنْ عَنِ اليَمينِ يَنْكُلُ1384- وَصُحِّحَتْ لِوَلَدِ الأَوْلادِ ** والأَبُ للميراثِ بالْمِرْصادِ1385- وَإنْ أبٌ مِنْ مالِهِ قَدْ أَنْفَقَا ** عَلَى ابْنِهِ في حَجْرِهِ تَرَفَّقَا1386- فجائِزٌ رُجوعُهُ في الحال ** عَلَيْهِ مِنْ حينِ اكْتِسابِ الْمَال1387- وَإِنْ يَمُتْ والمالُ عَيْنٌ باقي ** وَطالَبَ الوارِثُ بالإنفاقِ1388- فمَا لهم إليه مِنْ سبيلِ ** وَهْوَ للابْنِ دونَ ما تَعْليلِ1389- إلاَّ إذا أوْصَى عَلَى الحِسابِ ** وَقَيَّدَ الإنفاقَ بالْكتابِ1390- وَإنْ يَكُنْ عَرْضًا وكانَ عِنْدَهُ ** فلَهُمُ الرّجوعُ فيهِ بعده1391- إلاّ إذا ما قال لا تُحاسَبوا ** وتَرَكَ الكَتْبَ فَلَنْ يُطالِبوا1392- وكالْعُروضِ الْحيوانُ مُطْلَقَا ** فيه الرُّجوعُ بالذي قدْ أَنْفَقَا1393- وإنْ يَكُنْ عَيْنًا وَرَسْمًا أَصْدَرَا ** بِأَنَّهُ ذمَّتَهُ قدْ عَمَّرَا1394- فمَا تَحاسُبٌ لِمُسْتَحِقِّ ** وَهُو كالحاضِرِ دون فَرْقِ1395- وإنْ يَكُنْ في مالِهِ قَدْ أدْخَلَهْ ** مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ بِذاكَ أَعْمَلَهْ1396- مَعْ عِلْمِ أصْله فههُنا يَجِبْ ** رجوعُ وارثٍ بإنفاق طلِب1397- وغيرُ مَقْبوضٍ عَلَى الإطلاقِ ** كالعَرْضِ في الرُّجوعِ باتِّفاقِ1398- ومَوْتُ الإبْنِ حُكْمُهُ كَمَوْتِ الأَبْ ** وقيلَ في يُسْرِ أَبٍ حَلْفٌ وَجَبْ