فصل: فصل في الاستحقاق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام



.فصل في الاستحقاق:

1250- المدعي استحقاقَ شيءٍ يلزَمُ ** بَيِّنَةً مثبتةً مَا يَزْعَمُ

1251- من غير تكليفٍ لِمَنْ تَملَّكَهْ ** من قبل ذا بأيِّ وجهٍ مَلَكَهْ

1252- ولا يمين في أصول ما استُحقْ ** وفي سواها قبل الاعذار يَحِقْ

1253- وَحيثُما يقولُ ما لي مَدْفَعُ ** فهو على من باع مِنْهُ يَرْجِعُ

1254- وإن يكن له مقالٌ أُجِّلاَ ** فإن أتى بما يُفيدُ أُعْمِلاَ

1255- وَما لهُ في عجْزه رجوع ** عَلَى الَّذي كانَ لهُ المبيعُ

1256- والأصلُ لا توقيف فيه إلا ** مع شُبْهَةٍ قويَّةٍ تَجَلَّى

1257- وفي سوى الأصْلِ بدعْوى المُدَّعي ** بينةً حاضِرَةً في الْموضِعِ

1258- وَما لهُ عينٌ عَلَيْها يَشْهَدُ ** مِنْ حيوانٍ أو عُروضٍ تُوجَدُ

1259- ويُكْتَفَى في حَوْزِ الأَصْلِ المستحَق ** بواحِدٍ عدْلٍ والإثنانِ أحقْ

1260- ونابَ عنْ حيازَةِ الشُّهودِ ** توافُقُ الْخَصْمَيْنِ في الحدودِ

1261- وواجِبٌ إعْمالُها إنِ الحَكَم ** بِقِسْمَةٍ عَلَى المَحاجير حكم

1262- وجازَ أنْ يُثْبِتَ مِلْكًا شُهدا ** وَبالحِيَازَةِ سواهم شهِدَا

1263- إنْ كانَ ذا تَسْميةٍ معروفة ** وَنسْبَةٍ مشهورةٍ مَألوفة

1264- وَمُشْتَري المثليَّ مَهْمَا يُسْتَحَقْ ** مُعْظَمُ ما اشْتُري فالتخييرُ حق

1265- في الأخذ للباقي من المبيع ** بِقِسْطِهِ والرَّدِّ للجَميعِ

1266- وإنْ يَكن منه اليَسيرُ ما استُحِقْ ** يَلْزَمُهُ الباقي بما لهُ يَحقْ

1267- وما له التقويم باسْتحقاق ** أنفَسِهِ يُرَدُّ بالإطلاقِ

1268- إنْ كانَ في مُعَيَّنٍ ولا يَحِلْ ** إمْساكُ باقيه لما فيه جُهِلْ

1269- وَإنْ يَكُنْ أَقَلَّهُ فالحُكْمُ أَنْ ** يَرْجع في حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنْ

1270- وَإنْ يَكُنْ على الشِّياعِ الْمُسْتَحَقْ ** وقبل القسمة فالقَسْمُ اسْتَحَقْ

1271- والخلفُ في تَمَسُّكٍ بما بَقي ** بِقِسْطِهِ ممَّا انقِسامُهُ اتُقِي

1272- وإن يَكنْ في الفيءِ مالُ المسلم ** فهْو له من قبلِ قَسْمِ المغنمِ

1273- وَإِنْ يَقُمْ من بعدِ ما قدْ قُسِمَا ** فهْوَ بِهِ أَوْلَى بما تَقَوَّمَا

1274- وَمُشْتَرٍ وحائِزٌ ما ساق مَنْ ** أُمِّنَ لاَ يُؤْخَذُ منه بالثَّمَنْ

1275- وَيُؤْخَذُ المَأْخوذُ مِن لصٍ بِلا ** شيءٍ وَمَا يُفْدَى بما قد بُذِلا

.فصل في العارية والوديعة والأُمناء:

1276- وَمَا اسْتُعيرَ رَدُّهُ مُسْتَوْجَبُ ** وَمَا ضَمانُ الْمُسْتَعيرِ يَجِبُ

1277- إلاَّ بِقابلِ المَغيبِ لَمْ تَقُمْ ** بينةٌ عليه أنه عُدِمْ

1278- أو ما الْمُعَارُ فيه قَدْ تحقِّقا ** تَعدَّ أوْ فَرَّطَ فيه مُطْلَقَا

1279- والقولُ قولُ مُسْتعيرٍ حَلَفَا ** في ردِّ ما اسْتعارَ حيثُ اخْتَلَفَا

1280- ما لم يكن مما يُغابُ عاده ** عليهِ أَوْ أُخِذَ بالشّهادَه

1281- فالقولُ للمعير فيما بيَّنَهْ ** ومُدَّعي الرَّدَّ عليه البيِّنَهْ

1282- والقولُ في المدةِ للمعير ** مع حَلْفِهِ وعَجْزِ مُسْتعيرِ

1283- كَذاكَ في مسافَةٍ لما رَكِب ** قبل الرُّكوبِ ذا له فيه يَجِب

1284- والمدعي مخيَّر أنْ يَرْكَبا ** مِقْدارَ مَا حَدَّ له أوْ يَذَهَبَا

1285- والقولُ من بعد الركوبِ ثبتا ** لِلْمُسْتَعير إن بِمُشْبِهٍ أَتَى

1286- وَإنْ أتى فيه بما لا يُشْبِه ** فالقولُ للمعير لا يَشْتَبِهُ

1287- والقولُ قولُ مدعي الكراءِ في ** ما يُسْتعارُ مع يمينٍ اقْتُفي

1288- ما لم يكن ذلك لا يَليقُ ** به فَقَلْبُ القَسَمِ التحقيق

1289- ويَضْمَنُ الْمُودَعُ معْ ظهور ** مخَايل التَّضييع والتقصير

1290- ولا ضمان فيه للسَّفيهِ ** ولا الصَّغير معْ ضَياعٍ فيهِ

1291- والتَّجْرُ بالمودَعِ مَنْ أَعْمَلَهُ ** يَضْمَنُهُ والرِّبْحُ كُلُّهُ لَهُ

1292- والقَوْلُ قولُ مودَعٍ فيما تَلِفْ ** وفي ادّعاءِ رَدِّها مَعَ الْحَلِفْ

1293- ما لَمْ يَكُنْ يَقْبَضُهُ ببَيِّنَهْ ** فَلاَ غِنَا في الرَّدِّ أنْ يُبَيِّنَهْ

1294- والأُمَناءُ في الَّذي يَلونَا ** ليسوا لشيءٍ منه يَضْمنونَا

1295- كالأَبِ وَالوصِيِّ والدَّلالِ ** وَمُرْسَلِ صُحْبَتهُ بالمال

1296- وعاملِ القِراضِ والموَكَّلِ ** وصانِعٍ لم ينتصبْ لِلْعَمَلِ

1297- وذو انتصابٍ مثلُهُ في عَمَلِهْ ** بِحَضْرَةِ الطالبِ أو بمنزِله

1298- والمُسْتعيرُ مِثْلُهُمْ والمرتهِنْ ** في غير قابِلِ الْمَغيبِ فاسْتَبِنْ

1299- ومودَعُ لدَيْهِ والأَجيرُ ** فيما عليهِ الأَجْرُ والْمَأْمورُ

1300- وَمِثْلُهُ الرّاعي كذا ذو الشرِكه ** في حالةِ البضاعةِ المشترَكه

1301- وحامِلٌ للثَّقْلِ بالإطلاقِ ** وَضَمِنَ الطعامَ باتفاق

1302- والقولُ قَوْلُهَمْ بلا يَمينِ ** والإتِّهامُ غير مُسْتبين

1303- وقيل من بعد اليمينِ مطلقا ** والأَوَّلُ الأَوْلَى لدى مَنْ حَقَّقا

1304- وَحارِسُ الْحَمَّامِ لَيْسَ يَضْمَنُ ** وَبَعْضُهُمْ يَقولُ بَلْ يُضَمَّنُ

.فصل في القرض وهو السلف:

1305- القَرْضُ جائزٌ وفِعْلٌ جارِ ** في كلِّ شيءٍ ما عدا الْجَوَارِي

1306- وشَرْطُهُ أن لا يَجُرَّ مَنْفَعَهْ ** وحاكمٌ بذاكَ كلٌّ مَنَعَهْ

1307- ولَيْسَ باللازِمِ أنْ يُرَدَّا ** قَبْلَ انْقِضاءِ أَجَلٍ قَدْ حَدَّا

1308- وَإنْ رأَى مُسَلَّفٌ تَعْجيلَهُ ** أُلْزِمَ مَنْ سَلّفَه قبوله

.باب في العتق وما يتصل به:

1309- العتقُ بالتدبير والْوَصاة ** وبالكتابة وبالبَتَاتِ

1310- وليس في التدبير والتبتيل ** إلى الرُّجوعِ بَعْدُ مِنْ سبيل

1311- والعتقُ بالمالِ هو الْمُكاتَبَهْ ** وما لَهُ بالْجَبْرِ مِنْ مُطالَبَهْ

1312- ومُعْتِقٌ لِلْجُزْءِ مِنْ عَبْدٍ لَهُ ** مُطالَبٌ بالحُكْمِ أن يكْمِلَهُ

1313- وحظُّ مَنْ شارَكه يقَوَّمُ ** عليْهِ في اليُسْرِ وعِتْقًا يَلْزَمُ

1314- وَعِتْقُ مَنْ سَيِّدُهُ يُمَثِّلُ ** به إذا ما شَأْنُهُ يُبَتَّلُ

1315- وَمَنْ بِمالٍ عنْقُهُ مُنَجَّمِ ** يكونُ عبْدًا معْ بَقاءِ دِرْهَمِ

1316- والقَوْلُ للسَّيِّدِ في مالٍ حَصَلْ ** والْخُلْفُ في قَدْرٍ وجنسٍ وَأجَلْ

1317- وَحُكْمُهُ كَالحُرِّ في التَّصَرُّفِ ** وَمَنْعُ رَهْنٍ وضَمانٍ اقْتُفِي

.باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس:

1318- الرُّشْدُ حِفْظُ المالِ مَعْ حُسْنِ النَّظَرْ ** وبَعْضُهُمْ له الصَّلاحُ مُعْتَبَرْ

1319- والإِبْنُ ما دام صغيرًا للأب ** إلى بُلوغٍ حَجْرُهُ فيما اجْتُبي

1320- إنْ ظَهَرَ الرُّشْدُ ولا قولَ لأبْ ** وبالغٌ بالعكسِ حَجْرُهُ وَجَبْ

1321- كَذَاكَ منْ أبوهُ حجْرًا جَدَّدا ** عليه في فَوْرِ البلوغِ مُشْهِدَا

1322- وبالغٌ وحالُهُ قد جُهِلاَ ** عَلَى الرَّشادِ حَمْلُهُ وقيلَ لا

1323- وإنْ يَمُتْ أبٌ وقَدْ وَصَّى عَلَى ** مُسْتَوْجِبٍ حَجْرًا مَضَى مَا فَعَلا

1324- ويَكْتَفي الوصيُّ بالإشهادِ ** إذَا رأى مَخايلَ الرَّشادِ

1325- وفي ارْتِفاعِ الحَجْرِ مُطلقا يَجِبْ ** إثْباتُ مُوجِبٍ لترشيدٍ طُلِب

1326- وَيَسْقُطُ الإعذارُ في التَّرْشيدِ ** حيثُ وصيُّهُ مِن الشُّهودِ

1327- والبالغُ الْموصوفُ بالإهمالِ ** مُعْتَبَرٌ بِوَصْفِهِ في الحال

1328- فظاهرُ الرُّشْدِ يَجوزُ فِعْلهُ ** وفِعْلُ ذِي السَّفَهِ رُدَّ كُلُّهُ

1329- وذاكَ مَرْوِيٌّ عن ابن القاسِم ** مِن غير تفصيلٍ له ملائم

1330- ومالِك يُجيزُ كلَّ ما صَدَر ** بَعْدَ البلوغِ عنه من غير نَظَر

1331- وعن مُطَرَّفٍ أتى من اتَّصَلْ ** سَفَهُهُ فَلاَ يَجوزُ مَا فَعَلْ

1332- وَإن يَكُنْ سُفِّهَ بَعْدَ الرُّشْدِ ** ففِعْلُهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ رَدِّ

1333- مَا لَمْ يَبِعْ مِنْ خادِعٍ فَيُمْنَعُ ** وَبالذي أُفاتَهُ لا يُتْبَعُ

1334- ومُعْلِنُ السَّفَهِ رَدَّ ابنُ الفَرَجْ ** أفعالَهُ والْعَكْسُ في العكسِ انْدَرَجْ

1335- وَفِعْلُ مَنْ يُجْهَلُ بالإطلاقِ ** حالتهُ يَجوزُ باتِّفاقِ

1336- ويَجعلُ القاضي بكلِّ حال ** عَلَى السَّفيهِ حاجِرًا في المال

1337- وإن تَكُنْ بِنْتٌ وحاضَتْ والأبُ ** حيٌّ فَلَيْسَ الْحَجْرُ عنها يَذْهَبُ

1338- إلاّ إذا ما نَكَحَتْ ثمَّ مَضَى ** سبعة أعوامٍ وذا به القَضَا

1339- ما لم يجَدّدْ حَجْرها إثْرَ البنا ** أَوْ سَلَّمَ الرُّشْدَ الذي تبينا

1340- وحجْرُ مَنْ وَصَّى عليها يَنْسَحِبْ ** حتى يزولَ حُكْمُهُ بما يَجِبْ

1341- والعملُ اليومَ عليه ماضِ ** ومِثْله حَجْرُ وصِيِّ القاضي

1342- وإنْ تَكنْ ظاهرةَ الإهمالِ ** فإنها مردودةُ الأفعال

1343- إلا مَعَ الوُصولِ للتَّعْنيسِ ** أَوْ مُكْثِ عامٍ أَثَرَ التَّعْريسِ

1344- وقيل بل أفعالُها تُسَوِّغُ ** إنْ هِيَ حالَةَ الْمَحيضِ تَبْلُغُ

1345- والسِّنُّ في التَّعنيس من خمسين ** فيما به الْحُكْمُ إلى السِّتين

1346- وحَيثُ رَشَّدَ الوصي مَنْ حَجَر ** ولايةُ النِّكاحِ تَبْقَى بالنَّظَرْ

1347- ولَيْسَ لِلْمَحْجورِ مِنْ تَخَلُّصِ ** إلاَّ بِترشيدٍ إذا مات الوصي

1348- وبَعضُهم قد قال بالسَّراحِ ** في حق مَنْ يَعْرِفُْ بالصَّلاحِ

1349- والشَّأنُ الاكْثارُ مِنَ الشُّهودِ ** في عَقْدَي التَّسْفيهِ والتَّرشيدِ

1350- ولَيْسَ يَكفي فيهما العدلان ** وفي مَرَدِّ الرُّشْدِ يَكِفيانِ

1351- وجازَ لِلْوَصِيِّ فيمَنْ حَجَرا ** إِعْطاءُ بَعْضِ مَالِهِ مخْتَبرَا

1352- وَكُلُّ ما أَتْلَفَهُ المَحْجورُ ** فَغُرْمُهُ من مالِهِ المَشْهورُ

1353- إلاَّ إذا طَوْعًا إليهِ صَرَفَهْ ** وفي سِوى مَصْلَحَةٍ قَدْ أَتْلَفَهْ

1354- وفِعْلُهُ بِعِوَضٍ لا يُرْتَضَى ** وَإنْ أَجازَهُ وَصِيهُ مَضَى

1355- وفي التَّبرُّعاتِ قَدْ جَرَى العَمَلْ ** بِمَنْعِهِ ولاَ يُجازُ إنْ فَعَلْ

1356- وَظاهِرُ السَّفَهِ جازَ الْحُلُمَا ** مِنْ غيرِ حَجْرٍ فِيهِ خُلْفٌ عُلِمَا

1357- جَوازُ فِعْلِهِ بأَمْرٍ لازِمِ ** لِمالكٍ والْمَنْعُ لابن القاسِمِ

1358- وبالذي عَلَى صغيرٍ مُهْمَلِ ** يُقْضَى إذا صَحَّ بِموجِبٍ جَلي

1359- وَهوَ عَلَى حُجَّتِهِ كالغائِبِ ** إلى بُلوغِهِ بِحُكْمٍ واجِبِ

1360- وَيَدْفَعُ الوَصِيُّ كلَّ ما يَجِبْ ** مِنْ مال مَنْ في حَجْرِهِ مهْما طُلِبْ

1361- ونَظَرُ الوصِيِّ في المشهورِ ** مُنْسَحِبٌ عَلَى بَني المَحْجورِ

1362- ويَعْقِدُ النِّكاحَ لِلإماءِ ** والنَّصُّ في عقْدِ البناتِ جاءِ

1363- وعقْدُه قَبْلَ البُلوغِ جارِ ** بِجَعْلِهِ في البكْرِ كالإجْبارِ

1364- والنَّقْلُ للإيصاءِ غَيْرُ مَعْمَلِ ** إلا لِعُذْرٍ أَوْ حُلولِ أَجَلِ

1365- وَلاَ يَرُدُّ العقدَ بَعْدَ أَنْ قَبِلْ ** إنْ ماتَ موصٍ وَلِعُذْرٍ يَنْعَزِلْ

1366- وَلا رُجوعَ إن أَبَى تَقَدُّمَهْ ** مِنْ بَعْدِ أَنْ ماتَ الَّذي قَدْ قَدَّمَهْ

1367- وَكُلُّ مَنْ قُدِّمَ مِنْ قاضٍ فَلا ** يَجوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ بَدَلاَ

1368- كذاكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْعَزِلا ** إلا لِعُذْرٍ بَيِّنٍ إنْ قَبِلاَ

1369- وصالِحٌ لَيْسَ يُجيدُ النَّظَرَا ** في المَالِ إنْ خِيفَ الضَّياعُ حُجِرَا

1370- وَشاربُ الْخَمْرِ إذا ما ثَمَّرَا ** لما يلي مِنْ مالِهِ لَنْ يُحْجَرَا

1371- ولِلْوَصِيِّ جائزٌ أَنْ يَتْجَرَا ** لكنه يَضْمَنُ مَهْمَا غَرَّرَا

1372- وعندمَا يأْنَسُ رشْدَ مَنْ حَجَرْ ** يُطْلِقُهُ ومالَهُ لَهُ يَذَرْ

1373- وَحيثُ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ تَصَدّى ** أَنْ يَضْمَنَ المالَ لأنْ تَعَدَّى

.فصل في الوصية وما يَجْري مجراها:

1374- في ثُلُثِ المالِ فأَدْنَى في الْمَرَضْ ** أَوْ صِحَّةٍ وصيَّةٌ لا تُعْتَرَضْ

1375- حتى من السَّفيهِ والصَّغيرِ ** إنْ عَقَلَ القُرْبَةَ في الأُمورٍ

1376- العَبْدُ لا تَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقَا ** وَهْيَ مِنَ الكُفَّارِ لَيْسَتْ تُتَّقَى

1377- وَهْيَ لِمَنْ تَمَلُّكٌ مِنْهُ يَصِحْ ** حتى لِحَمْلٍ واضِحٍ أوْ لَمْ يَضِحْ

1378- لكِنَّهَا تَبْطُلُ إنْ لم يَسْتَهلْ ** وَللعبيدِ دونَ إِذْنٍ تَسْتَقِلْ

1379- وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ لِمَنْ يوصَى لَهُ ** إلاَّ إذا المُوصِي يَموتُ قَبْلَهُ

1380- وَهْيَ بمَا يُمْلَكُ حتى الثَّمَر ** والدَّيْنِ والْحَمْلِ وَإنْ لَم يَظْهَر

1381- وامْتَنَعَتْ لِوارِثٍ إلاّ مَتَى ** إنْقاذُ باقي الْوارِثين ثَبَتا

1382- وَللَّذِي أَوْصَى ارْتجَاعُ مَا يَرَى ** مِنْ غَيْرِ ما بَتَّلَ أَوْ مَا دَبَّرَا

1383- وفي الذي عَلِمَ موصٍ تُجْعَلُ ** وَدَيْنٍ مَنْ عَنِ اليَمينِ يَنْكُلُ

1384- وَصُحِّحَتْ لِوَلَدِ الأَوْلادِ ** والأَبُ للميراثِ بالْمِرْصادِ

1385- وَإنْ أبٌ مِنْ مالِهِ قَدْ أَنْفَقَا ** عَلَى ابْنِهِ في حَجْرِهِ تَرَفَّقَا

1386- فجائِزٌ رُجوعُهُ في الحال ** عَلَيْهِ مِنْ حينِ اكْتِسابِ الْمَال

1387- وَإِنْ يَمُتْ والمالُ عَيْنٌ باقي ** وَطالَبَ الوارِثُ بالإنفاقِ

1388- فمَا لهم إليه مِنْ سبيلِ ** وَهْوَ للابْنِ دونَ ما تَعْليلِ

1389- إلاَّ إذا أوْصَى عَلَى الحِسابِ ** وَقَيَّدَ الإنفاقَ بالْكتابِ

1390- وَإنْ يَكُنْ عَرْضًا وكانَ عِنْدَهُ ** فلَهُمُ الرّجوعُ فيهِ بعده

1391- إلاّ إذا ما قال لا تُحاسَبوا ** وتَرَكَ الكَتْبَ فَلَنْ يُطالِبوا

1392- وكالْعُروضِ الْحيوانُ مُطْلَقَا ** فيه الرُّجوعُ بالذي قدْ أَنْفَقَا

1393- وإنْ يَكُنْ عَيْنًا وَرَسْمًا أَصْدَرَا ** بِأَنَّهُ ذمَّتَهُ قدْ عَمَّرَا

1394- فمَا تَحاسُبٌ لِمُسْتَحِقِّ ** وَهُو كالحاضِرِ دون فَرْقِ

1395- وإنْ يَكُنْ في مالِهِ قَدْ أدْخَلَهْ ** مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ بِذاكَ أَعْمَلَهْ

1396- مَعْ عِلْمِ أصْله فههُنا يَجِبْ ** رجوعُ وارثٍ بإنفاق طلِب

1397- وغيرُ مَقْبوضٍ عَلَى الإطلاقِ ** كالعَرْضِ في الرُّجوعِ باتِّفاقِ

1398- ومَوْتُ الإبْنِ حُكْمُهُ كَمَوْتِ الأَبْ ** وقيلَ في يُسْرِ أَبٍ حَلْفٌ وَجَبْ